.
  مجالس المؤسسة
 

 

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة

مجلس تدبير مجموعة مدارس أولاد حموش
ر.ت
الصفة
الاسم والنسب
1
مدير المؤسسة
نجيب الورزازي
2
هيئة التدريس
المستوى الدراسي 1
ابراهيم بوهال
3
المستوى الدراسي 2
ادريس الحايل
4
المستوى الدراسي 3
أشرف الهاني
5
المستوى الدراسي 4
محمد عواج
6
المستوى الدراسي 5
يوسف تيتاوي
7
المستوى الدراسي 6
المدني الشباني
8
رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ
عبد الله أرماس
9
ممثل الجماعة
مصطفى أرماس
 
المجلس التربوي لمجموعة مدارس أولاد حموش
ر.ت
الصفة
الاسم والنسب
1
مدير المؤسسة
نجيب الورزازي
2
هيئة التدريس
المستوى الدراسي 1
ابراهيم الناصري
3
المستوى الدراسي 2
ادريس الحايل
4
المستوى الدراسي 3
عصام طبيش
5
المستوى الدراسي 4
محمد عواج
6
المستوى الدراسي 5
هشام مديح
7
المستوى الدراسي 6
أشرف الهاني
8
رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ
عبد الله أرماس
 
 

المادة 17 :
تتكون مجالس مؤسساتالتربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18
مجـــــــلس التدبيــــــــر

يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراحالنظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بهاالعمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجهاضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطةالمؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة علىممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنويالعام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقةبالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
المادة 19 :
يتكون مجلس تدبيرالمؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائيةتتكون مجالس مؤسساتالتربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراحالنظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بهاالعمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجهاضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطةالمؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة علىممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنويالعام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقةبالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة

، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوىدراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيسجمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخلنفوذه الترابي؛ ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أوحراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخليةأو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالحالاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإداريةو التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجدالمؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقنيالعالي ؛ الناظر ؛ رئيس الأشغالبالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارس العام للداخليةفي حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريسعن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. و يجوز لرئيس مجلستدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدةفي حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانويةالإعدادية.
المادة 20 :
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعتالضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامجالعمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقةبتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سيرالمؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.
المادة 21 :
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاءثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين. و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإنتعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
 المادة 22
 تحدد كيفيات اختيارأعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربيةالوطنية.

المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة والموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهجالتعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسامو كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التييتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسةطلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها علىمجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية والفنية.
المادة 24 :
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليهافي المادة 2 أعلاه من: أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا،ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيسجمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسةبصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادةدراسية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذالمؤسسة؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسةفي حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقساملتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحدعن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعيةآباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مديرالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25 :
يجتمع المجلس التربوي بدعوةمن رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26
:المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريسالمادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التيتعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا وعموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادةالدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلسالتربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملينبالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسيةبتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجازتقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربويو على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 :
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادةمن المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية،مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانويةالتأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسامتحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28 :
يجتمع المجلس التعليميلكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين فيالسنة

 
المادة 29
مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية فينتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائجالتحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقالالتلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنةالدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غيرالمنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :
تتكون مجالسالأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعيةآباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسةبصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفرالمؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادةالتقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عنجمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضافإلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :
تجتمعمجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري بهالعمل.
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  déjà 21911 visiteursIci! مصمم الموقع : ذ أشرف الهاني  
 
مصمم الموقع : ذ أشرف الهاني
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement